حمل المصحف

حمل المصحف

تحميلات برامج المصاحف والقرآن الكريم


تحميلات : برنامج الذاكرالقرآن مع الترجمةبرنامج القرآن مع التفسيربرنامج القرآن مع التلاوةبرنامج المكتبة الالكترونية
و.حمل Quran_winxp.rar

Translate

الخميس، 2 فبراير 2017

الي الحائرين:مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة


المقارنة بين مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة في أحكام الطلاق 
 

 
 
 
سورة الطلاق
1.الآيات التي فيها التكليف(من 1الي7)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
2.ابتدأ الخطاب بقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)
3.فيها إذا الشرطية وفعلها يفيد مايستقبل من زمن التكليف وجاء بصيغة الماضي(طلقتم)وهو اسلوب يأتي بعد أداة الشرط هنا لا يفيد اقرار الحدث في الماضي بل معناه إذا أردتم التطليق فيما يأتي من الزمان وجوابها يأتي بهذه الصياغة بصيغة الأمر ليتحقق ما سيستقبل من زمان أداة الشرط(إذا)
4.والمعني ياأيها النبي إذا أردتم والمؤمنين أن تُطَلَِّقُوا النساء فطلقوهن لعدتهن(أي بعد انتهاء عدتهن)واللام هنا لام الغاية أو الأجل مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة.الأعراف،
ثم قال تعالي[وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/الأعراف])واللام هنا لام الغاية وهي بمعني بعد تمام الميقات
5.استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء وهي دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد ما سيحصي من ايام العدة وهي انتظار بعدٍ الي نهاية المعدود للقبض علي لفظ الطلاق والإذن للزوج الذي يريد هدم بيته أن يحصل علي أداة الهدم(لفظ الطلاق)
6.هنا مصطلح الإحصاء معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن من لسان العرب بتصرف:وفي أَسماء الله تعالى المُحْصِي هو الذي أَحْصَى كلَّ شيءٍ بِعِلْمِه فلا يَفُوته دَقيق منها ولا جَليل والإحْصاءُ العَدُّ والحِفْظ وأَحْصَى الشيءَ أَحاطَ به وفي التنزيل وأَحْصَى كلَّ شيءٍ عدداً الأَزهري أي أَحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كلِّ شيء ،قلت المدون والإحاطة هي بلوغ حد المحاط الي نهايته وأَحْصَيْت الشيءَ عَدَدته [قلت المدون يعني إلي نهايته بصيغة الماضي التي تدل علي انتهاء العد] قال الأَزهري والحصاةُ العَدُّ[قلت المدون يعني بلوغ العَادُّ نهاية المعدود] اسم من الإحصاء
7.(مصطلح الرجعة: .) قلت المدون لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي بالرجعية لانتهاء الرجعة وحقها وذلك بالتكليف بالعدة قبل إحداث الطلاق، وصيرورة الأثنان زوجان كما هما لم يغيرهما عزم الزوج المؤجل بفرض القرآن وإجباره علي إما الإمساك أو الطلاق بعد إحصاء العدة وفي نهايتها وليس قبل ذلك بمثقال ذرة) ويسترسل القرطبي قائلا :وهذا لصيانة ماء الرجل. ؟ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك.[هذا منتهي الخروج عن جادة النص ومدلوله وتأويلٌ ليس له مُبرر ولا عليه دليل اللهم إلا عدم العلم بتبديل أحكام سورة البقرة في شأن الطلاق بما تنزل لاحقا في العام 5هـ من أحكام سورة الطلاق واعتبارهم إن المرأة في السورتين مطلقة! برغم وضوح تنزيل سورة الطلاق المتراخي 5هـ واشتمال تكليفاته علي أحكامٍ مغايرة لأحكام سورة البقرة اضغط الرابط الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق والبقرة،وقد اضطر القرطبي للتأويل بهذا الشكل ومعظم الفقهاء لاعتقادهم في أن المرأة في عدة سورة الطلاق(عدة الإحصاء) أقول لاعتبارهم أنها مُطلقة ولم يعلم الأكثر من المسلمين والفقهاء أن المرأة في عدة سورة الطلاق/عدة الإحصاء/قد استمرت كما هي زوجة لفرض القرآن تأجيل الطلاق واختبائه بعد العدة وفي جدارها الخلفي وفي نهايتها بحرف واحد بليغ أنزله العليم الحكيم هو [لــ عدتهن]راجع رابط لام المآل أو اللام بمعني بعد: لعدتهن) والقرآئن المؤكدة لكون اللام هنا لام بمعني بعد مثل:
أ. دليل فرض إحصاء العدة،
ب) ودليل فرض الخلوة بين الزوجين بتحريم ابتعادهما خاصة في هذه العدة،(لا تخرجوهن..... ولايخرجن)
ج) ودليل فرض امتناع العبث واللهو في حق الله الواحد في التنزيل لأنه أنزله بالحق وبالحق نزل اضغط الرابط: g قانون الحق ج1وج2
حيث أن الله تعالي لو أنزل تشريعا مكررا لا جديد فيه لكان هذا ممتنعا في حقه تعالي فلو فرضنا أن الله تعالي:قال(والمطلقات يتربصن بأنفسهن..2هـ)،ثم أنزل عام 5هـ تقريبا نفس الفرض(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) لمن يقول علي فعل شرط إذا أنه جازم وأنه بمعني التطليق فقد جهل بشدة بقواعد العربية الفصحي وبدل مقصود الله الواحد واتهمه بالتكرار العابث في التشريع تعالي عن ذلك علوا كبيرا ولكان هذا في حق الله لغوا واللغو باطلا يمتنع نسبته الي الله الواحد،
د) وكذلك فرض عدة التربص في سورة البقرة2هـ ثم هو سبحانه يفرض عدة الاحصاء في سورة الطلاق5هـ،ثم هو تعالي جده يفرض:
هـ) لهذا كله حالة لم تكن موجودة في تشريع سورة البقرة،([لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ] وما الأمر إن كانت نفس تشريعات الطلاق هي هي دون تبديل ولماذا لم يفرض سبحانه هذه الفروض الجديد في سورة البقرة2هـ إن اعتبرنا إن الأحكام هي ،هي .. مبنية علي ذات الحال كما كان في سورة البقرة من طلاق الرجل ثم تعتد المرأة وكيف نوصِّف حالة الاحصاء،وابقاء المرأة في البيت وتسمية بيت الرجل هو هو بيتها وتحريم إخراجها من بيتها وتحريم خروجها هي من بيتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)وما قيمة الإمساك بمعروف إن كانت الزوجة قد طُلِقَتْ كما كان في سورة البقرة .. ففي سورة الطلاق يقول تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولماذا أورد الله تعالي في الخيار الثاني (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)حيث استخدم الباري عز وجل هنا في مدلول إرسال المرأة بعد انقضاء عدتها لفظ التفريق بينما استخدم سبحانه في سورة البقرة لفظ التسريح؟وهل هذه الفوارق اللفظية ليلها كنهارها وأبيضها كأسودها، اضغط رابط الفرق بين التسريح والتفريق رابط ص17
و. ثم هو سبحانه يفرض قيمة ما أحسنها لم تكن موجودة في سابق التشريع وهي ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
*لقد خلط الفقهاء بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما 1.بخطاب إلهي 2.بينهما تراخي 3.وتعارض
أما:الشريعة الأولي:نزلت في العام 1و2هـ وهي المنزلة في سورة البقرة وفيهاu كانت المرأة تعتبر مطلقة vوكانت لذلك تخرج من البيتwوكانت لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأولي: المنزلة بسورة البقرة،1و2هـ
والثانية:المنزلة بسورة الطلاق 5هـ أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة فيها.علي الطلاق وحلت محله لذلكjصارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرهاkوفرضت عدة الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم عدة فصار في سورة الطلاق عدةً ثم إمساك أو تطليق
ثم قال بعض الفقهاء:فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. ورد القرطبي: والحديث يرد عليه. قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق للخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني الهجري2هـ حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت وذلك حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم بالسرايا في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل (سورة البقرة)
بسم الله الرحمن الرحيم
1.نتج عن هذا المزج الختلافات التالية:
اعتبار الطلاق واقع باللفظ لكنهم قالوا لابد أن يكون في طهر وهذ المزج جاء من قوله تعالي في تصورهم ؟((والمطلقات يتربصن... الاية)البقرة ومرجوها بقولهم لابد أن يكون الطلاق هذا في طهر من تصورهم أن نفسير النبي صلب الله عليه وسلم حين أمر ابن عمر أن يراجع امرأنه إنما أمره في خيالهم لأنه طلقها في حيض، وغاب عنهم اللفظ المنتهي في البيان واليقين بأنه إنما أمره بإرجاعها لأنه ليس لكونه طلقها في الحيض بل طلقها لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وخذلهم في ذلك ما يعلمون من اللغة العربية من بيان وفصيح وبلاغة تميز بها النص القرآني خاصة في الحروف التي لها مدلولات بليغة فاطعة في لغة القرآن الكريم مثل لفظة (*إذا) غير الشرطية الداخلة علي الفعل الماضي(في شرطها: طلقتم...ووصل جوابها بالفاء فـــــ طلقوهن لـــــ عدتهن والمعني إجمالا هو إذا أردتم أن تُطلقوا النساء فطلقوهن لـــ ( أي بعد) عدتهن) ثم يؤكد الله تعالي معني التكليف بتفعيل أحداث التفريق والطلاق بالعبارات التكليفية التالية لا في أي وقت بل في وقت نهايىة العدة واستخدم الألفاظ التالية:
والقرآئن المؤكدة لكون اللام هنا لام بمعني بعد مثل:
أ. دليل فرض إحصاء العدة،
ب) ودليل فرض الخلوة بين الزوجين بتحريم ابتعادهما خاصة في هذه العدة،(لا تخرجوهن..... ولايخرجن)
ج) ودليل فرض امتناع العبث واللهو في حق الله الواحد في التنزيل لأنه أنزله بالحق وبالحق نزل اضغط الرابط: g قانون الحق ج1وج2
حيث أن الله تعالي لو أنزل تشريعا مكررا لا جديد فيه لكان هذا ممتنعا في حقه تعالي فلو فرضنا أن الله تعالي:قال(والمطلقات يتربصن بأنفسهن..2هـ)،ثم أنزل عام 5هـ تقريبا نفس الفرض(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) لمن يقول علي فعل شرط إذا أنه جازم وأنه بمعني التطليق فقد جهل بشدة بقواعد العربية الفصحي وبدل مقصود الله الواحد واتهمه بالتكرار العابث في التشريع تعالي عن ذلك علوا كبيرا ولكان هذا في حق الله لغوا واللغو باطلا يمتنع نسبته الي الله الواحد،
ح) وكذلك فرض عدة التربص في سورة البقرة2هـ ثم هو سبحانه يفرض عدة الاحصاء في سورة الطلاق5هـ،ثم هو تعالي جده يفرض:
خ) لهذا كله حالة لم تكن موجودة في تشريع سورة البقرة،([لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ] وما الأمر إن كانت نفس تشريعات الطلاق هي هي دون تبديل ولماذا لم يفرض سبحانه هذه الفروض الجديد في سورة البقرة2هـ إن اعتبرنا إن الأحكام هي ،هي .. مبنية علي ذات الحال كما كان في سورة البقرة من طلاق الرجل ثم تعتد المرأة وكيف نوصِّف حالة الاحصاء،وابقاء المرأة في البيت وتسمية بيت الرجل هو هو بيتها وتحريم إخراجها من بيتها وتحريم خروجها هي من بيتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)وما قيمة الإمساك بمعروف إن كانت الزوجة قد طُلِقَتْ كما كان في سورة البقرة .. ففي سورة الطلاق يقول تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولماذا أورد الله تعالي في الخيار الثاني (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)حيث استخدم الباري عز وجل هنا في مدلول إرسال المرأة بعد انقضاء عدتها لفظ التفريق بينما استخدم سبحانه في سورة البقرة لفظ التسريح؟وهل هذه الفوارق اللفظية ليلها كنهارها وأبيضها كأسودها، اضغط رابط الفرق بين التسريح والتفريق رابط ص17
د. ثم هو سبحانه يفرض قيمة ما أحسنها لم تكن موجودة في سابق التشريع وهي ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
ز. فإذا بلغن أجلهن (أي الوقت الذي فرضه الله تعالي في صدر الآية الأولي [فطلقوهن بعد عدتهن المفروضه بقوله تعالي(فطلقوهن لـــ عدتهن واللام هنا بمعني بعد)]حيث البلوغ هو الوصول إلي نهاية المعدود[عدة الإحصاء])
ر. وتفسير النبي صلي الله عليه وسلم للشريعة المنزلة بالتشريع الجديد في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجري لأصح رواية من روايات حديث ابن عمر البالغ عددها في الصحيحين وحدهما 29 طريق كلهم يختلفون عن بعضهم في المدلول والألفاظ ولم يصح لفظ رواية منهم إلا لفظ رواية مالك عن نافع عن ابن عمر لأـنها موصوفة من الحافظ البخاري والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنها سلسلة الذهب
جدول المقارنة بين مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة في أحكام الطلاق
سورة الطلاق
1.الآيات التي فيها التكليف(من 1الي7)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
2.ابتدأ الخطاب بقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)
3.فيها إذا الشرطية وفعلها يفيد مايستقبل من زمن التكليف وجاء بصيغة الماضي(طلقتم)وهو اسلوب يأتي بعد أداة الشرط هنا لا يفيد اقرار الحدث في الماضي بل معناه إذا أردتم التطليق فيما يأتي من الزمان وجوابها يأتي بهذه الصياغة بصيغة الأمر ليتحقق ما سيستقبل من زمان أداة الشرط(إذا)
4.والمعني ياأيها النبي إذا أردتم والمؤمنين أن تُطَلَِّقُوا النساء فطلقوهن لعدتهن(أي بعد انتهاء عدتهن)واللام هنا لام الغاية أو الأجل مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة.الأعراف،
ثم قال تعالي[وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/الأعراف])واللام هنا لام الغاية وهي بمعني بعد تمام الميقات
5.استبدل الله تعالي عدة التربص بعدة الإحصاء وهي دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد ما سيحصي من ايام العدة وهي انتظار بعدٍ الي نهاية المعدود للقبض علي لفظ الطلاق والإذن للزوج الذي يريد هدم بيته أن يحصل علي أداة الهدم(لفظ الطلاق)
6.هنا مصطلح الإحصاء معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن من لسان العرب بتصرف:وفي أَسماء الله تعالى المُحْصِي هو الذي أَحْصَى كلَّ شيءٍ بِعِلْمِه فلا يَفُوته دَقيق منها ولا جَليل والإحْصاءُ العَدُّ والحِفْظ وأَحْصَى الشيءَ أَحاطَ به وفي التنزيل وأَحْصَى كلَّ شيءٍ عدداً الأَزهري أي أَحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كلِّ شيء ،قلت المدون والإحاطة هي بلوغ حد المحاط الي نهايته وأَحْصَيْت الشيءَ عَدَدته [قلت المدون يعني إلي نهايته بصيغة الماضي التي تدل علي انتهاء العد] قال الأَزهري والحصاةُ العَدُّ[قلت المدون يعني بلوغ العَادُّ نهاية المعدود] اسم من الإحصاء
7.(مصطلح الرجعة) قلت المدون لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي بالرجعية لانتهاء الرجعة وحقها وذلك بالتكليف بالعدة قبل إحداث الطلاق، وصيرورة الأثنان زوجان كما هما لم يغيرهما عزم الزوج المؤجل بفرض القرآن وإجباره علي إما الإمساك أو الطلاق بعد إحصاء العدة وفي نهايتها وليس قبل ذلك بمثقال ذرة) ويسترسل القرطبي قائلا :وهذا لصيانة ماء الرجل. ؟ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك.[هذا منتهي الخروج عن جادة النص ومدلوله وتأويلٌ ليس له مُبرر ولا عليه دليل اللهم إلا عدم العلم بتبديل أحكام سورة البقرة في شأن الطلاق بما تنزل لاحقا في العام 5هـ من أحكام سورة الطلاق واعتبارهم إن المرأة في السورتين مطلقة! برغم وضوح تنزيل سورة الطلاق المتراخي 5هـ واشتمال تكليفاته علي أحكامٍ مغايرة لأحكام سورة البقرة اضغط الرابط الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق والبقرة،وقد اضطر القرطبي للتأويل بهذا الشكل ومعظم الفقهاء لاعتقادهم في أن المرأة في عدة سورة الطلاق(عدة الإحصاء) أقول لاعتبارهم أنها مُطلقة ولم يعلم الأكثر من المسلمين والفقهاء أن المرأة في عدة سورة الطلاق/عدة الإحصاء/قد استمرت كما هي زوجة لفرض القرآن تأجيل الطلاق واختبائه بعد العدة وفي جدارها الخلفي وفي نهايتها بحرف واحد بليغ أنزله العليم الحكيم هو [لــ عدتهن]راجع رابط لام المآل أو اللام بمعني بعد: لعدتهن) والقرآئن المؤكدة لكون اللام هنا لام بمعني بعد مثل:
أ.دليل فرض إحصاء العدة،
ب)ودليل فرض الخلوة بين الزوجين بتحريم ابتعادهما خاصة في هذه العدة،(لا تخرجوهن/ ولايخرجن)
ج)ودليل فرض امتناع العبث واللهو في حق الله الواحد في التنزيل لأنه أنزله بالحق وبالحق نزل اضغط الرابط:
g قانون الحق ج1وج2
حيث أن الله لو أنزل تشريعا مكررا لا جديد فيه لكان هذا ممتنعا في حقه تعالي فلو فرضنا أن الله تعالي:قال(والمطلقات يتربصن بأنفسهن..2هـ)،ثم أنزل عام 5هـ تقريبا نفس الفرض(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)لمن يقول علي فعل شرط إذا أنه جازم وأنه بمعني التطليق فقد جهل بشدة بقواعد العربية الفصحي ولكان هذا في حق الله لغوا واللغو باطلا يمتنع نسبته الي الله الواحد،
د)وكذلك فرض عدة التربص في سورة البقرة2هـ ثم هو سبحانه يفرض عدة الاحصاء في سورة الطلاق5هـ،ثم هو تعالي جده يفرض:
هـ) لهذا كله حالة لم تكن موجودة في تشريع سورة البقرة،([لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا] وما الأمر إن كانت نفس تشريعات الطلاق هي هي دون تبديل ولماذا لم يفرض سبحانه هذه الفروض الجديد في سورة البقرة2هـ إن اعتبرنا إن الأحكام هي ،هي .. مبنية علي ذات الحال كما كان في سورة البقرة من طلاق الرجل ثم تعتد المرأة وكيف نوصِّف حالة الاحصاء،وابقاء المرأة في البيت وتسمية بيت الرجل هو هو بيتها وتحريم إخراجها من بيتها وتحريم خروجها هي من بيتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)وما قيمة الإمساك بمعروف إن كانت الزوجة قد طُلِقَتْ كما كان في سورة البقرة .. ففي سورة الطلاق يقول تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ولماذا أورد الله تعالي في الخيار الثاني (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)حيث استخدم الباري عز وجل هنا في مدلول إرسال المرأة بعد انقضاء عدتها لفظ التفريق بينما استخدم سبحانه في سورة البقرة لفظ التسريح؟وهل هذه الفوارق اللفظية ليلها كنهارها وأبيضها كأسودها، اضغط رابط الفرق بين التسريح والتفريق@ ص17 ثم هو سبحانه يفرض قيمة ما أحسنها لم تكن موجودة في سابق التشريع وهي (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
*لقد خلط الفقهاء بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما بخطاب بينهما تراخي وتعارض أما:الشريعة الأولي:نزلت في العام 1و2هـ هي المنزلة في سورة البقرة وفيها^ كانت المرأة تعتبر مطلقة ^وكانت لذلك تخرج من البيت ^وكانت لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأولي:المنزلة بسورة البقرة،1و2هـ والثانية:المنزلة بسورة الطلاق 5هـ أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة فيها.علي الطلاق وحلت محله لذلك ^صارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرها vوفرضت عدة الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم عدة فصار في سورة الطلاق عدةً ثم إمساك أو تطليق
قال بعض الفقهاء:فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. ورد القرطبي: والحديث يرد عليه. قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق للخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم بالسرايا في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل (سورة البقرة)
 
 
7.الرجعة:( قلت المدون لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة)وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تنزلت في العام الخامس هجري 5هـ حين نزول الخطاب بسورة الطلاق في العام 5هـ المتراخية في التنزيل عن سورة البقرة 2هـ حيث لم يعد هناك رجعي وبائن لأن تأجيل التطليق الي دُبُر العدة محا كل ذلك إذ المرأة في عدة الاحصاء زوجة لم يصبها بعدُ لفظ الطلاق وذلك لسلبه من يد الزوج وتأجيله لما بعد العدة والا فعلامَ الاحصاء ولماذا إذن فرض؟ وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها(هذا خطأ بل: لأنها بصدد أن يحدث لزوجها انتكاسة في المضي قدما الي نهاية العدة واستكمال العزم علي الطلاق الذي لن يتم الا في نهايتها) رأي في أرتجاعها(قلت المدون: في امساكها وليس ارتجاعها لأنها لم تزل زوجةً في عدتها، وحادثة فاطمة كانت في العام 2هـ حين كان الطلاق يسبق العدة : طلاق ثم عـدة ثم تسريح ولا إشهاد
 
* الطلاق البائن:مصطلح في كتب الفقه لم يعد له وجود بعد تنزيل سورة الطلاق وكذلك البائن(قلت المدون: الصواب أما من طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ) فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم/قالت فاطمة(في العام 2هـ) يارسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت ( قلت المدون لانها طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب(وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم يتبع ان شاء الله
راجع صحيفة الروابط الموجودة بالمدونة التالية: اضغط الرابط @@
**معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب قلت المدون:من استقراء أقوال اللغويين هنا تبين أن الرجوع والمراجعة معناها الرَدَةَ إلي حالها الأول، والواضح من سرد معاني الرجوع أنه الإنتقال إلي حالٍ مغايرٍ للحال الأول ثم الردة إلي الحال الأول مرة أخري وهو بذلك يلزم لحدوثه خمسة عناصر ضرورية في تحقيقه هي:الحال الأول1 ثم الإنتقال إلي الحال الآخر2 بـ بسبب ،سائغ ثم ظهور ذريعة تحتم الرَدْةَ إلي الحال الأول
4فيرد الشخص إلي حاله الأول ،أو لايرد.وهذا êدياجرام مراجعة ابن عمر لامرأته بعد أن طلقها وهو معتقد أنه طلقها صحيحا حسب تشريع سورة البقرة2هـ وعلم النبي صلي الله عليه وسلم ما فعل من خطأٍ لنزول تشريع سورة الطلاق5هـ الذي يأمره بأن يُطلِّق ليس لطهرهن ولكن لعدتهن كما أمر الله فأمر النبي أباه أن يأمره أن يراجع إمرأته لذريعة أنها لم تُطلَّق أصلاً وهي لم تزل زوجته ê
ويستكمل ابن منظور تعريفه للمراجعة فيقول:ففي التنزيل إِن إِلى ربك الرُّجْعى أَي الرُّجوعَ والمَرجِعَ مصدر على فُعْلى قلت المدون: وهو مجسم لحالين كلاهما مختلف عن الثاني انتقل الشخص من الأول (الحياة) إلي (الثاني) بسبب الموت فيرد الإنسان إلي حاله الأول مطلقا وهو الحياة من العدم،وفي قول الكافر قال رب ارْجِعُونِ لعلّي أَعمل صالحاً قلت المدون: 
 
 
1.الكافر في الدنيا |              2.الكافر في الآخرة
3.طلب الرَدَ أوالرجعة الي الحياة الدنيا
5.بسبب العذاب في النار 
وذريعته: رجائه أن يعمل صالحا
6.والنتيجة أنه لن يرجع إلي الدنيا لوقوعة عدلاً في نار جهنم واستحالة الرجعة لانعدام فرصته في الرجوع إلي الدنيا بقرار إلهي |
 
والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن طلق امرأته وهي حائض [والحائض هنا لها مغزيان:إما أن يكون
أحدهما:   بسبب كونها حائض ، 
وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تعقب تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) حيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري مبتدأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة لأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:
والبيان هو:
1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا بل قال سبحانه فطلقوهن لعدتهن(والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ]
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@
2.لم يقل النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها حتي تطهر فليطلقها وهي غير حائض أي في طهر ،إنما جاء ذلك عن أقوال اختلف فيها الرواة لحديث عبد الله ابن عمر ويستوجب ثبوت روايات ذكر الطهر البديل للحيض أحد الأشياء التالية:
أ)اجتماع كل الرواه لحديث عبد الله ابن عمر علي عدم الإختلاف في النص بذلك وهو مالم يحدث بل رصد القرطبي 14 اختلاف بين الفقها بناءا علي أكثر من هذا العدد لاختلافات الرواه للحديث حيث وصل عدد الطرق في البخاري ومسلم فقط الي 29طريق لا تجد فيهم طريقا يوافق الآخر حتي قال الاستاذ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام علي حديث ابن عمر أنه يكاد يكون مضطربا ثم عقب بقوله بل هو مضطرب فعلا..
ب)كما يستوجب ذلك عدم زيادة النبي(صلي الله عليه وسلم) أيَ إضافة يُفهم منها أن إرجاعه لإمرأة عبد الله ابن عمر ليس شيئا غير التطليق في الطهر الذي هو نقيض الحيض،وهو مالم يحدث قط بل الذي حدث هو إضافات نبوية قاطعة علي أن أمره بالإرجاع جاء لكونه لم يُطلق كما أمره الله تعالي ،ثم ذهب(صلي الله عليه وسلم) يبين ما هو الحق في الطلاق فقال فيما:[روي البخاري في الحديث رقم495 واتفق معه مسلم قال:حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر[قلت المدون فهذا هو القرء الأول(حيضة المراجعة وطهرها)وكان مقتضي ذهاب الفقهاء الي أنه بسبب الحيض أن لا يضيف باقي جزئيات الحديث لكنه أضاف الآتي]ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون هذا هو القرء الثاني:حيضة2 وطهر2]ثم إن شاء أمسك بعد (قلت المدون:ولفظة بعــد ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الإمساك إن أراد ابن عمر أن ينتكس في إجراءاته ولا يُطلق امرأته وهو الحيضة الثالثة في القرء الثالث)وإن شاء طلق قبل أن يمس (قلت المدون:ولفظة قبل هي ظرف زمان يشير إلي زمان موضع الطلاق بتعين إلهي نبوي قاطع لا تردد فيه ولا اختلاف إنْ أراد ابن عمر أن يمضي في عزمه علي تطليق زوجته) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء[هذا هو البيان النبوي المعيِّن للعدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساء]ثم تلا قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ)
ج. كما يستوجب أن يرويه أضبط الرواه وأوثقهم بما يدل علي الطهر نقيض الحيض وفقط، وهذا مالم يحدث فأضبط الأسانيد عن عبد الله بن عمر هو مالك عن نافع الذي رواه البخاري ومسلم وسائر من أخرجناه في كتبهم في القائمة السابقة، وأوردناه قبل عدة أسطر هنا، ومع هذا فجاء في اختلافات الروايات الأخري ما يفيد أنه أمره بمراجعة زوجته لا.. لأجل أنه طلق في الحيض الذي هو نقيض الطهر بل جاء في روايات متعددة ذكر الطهر الثاني وفي غيرها ذكر الطهر دون تعيين
د)كما يستوجب ذلك نزول آية عدة ذوات الأحمال علي غير الوجه الذي نزلت به حاشا لله الواحد هو العليم الخبير:أن لا يكون التكليف بها مُحَدِدَاً لكون عدتهن تنتهي بالولادة ونزول الدم ورغم هذا يؤكد المولي تبارك وتعالي علي أن أجل طلاقهن(أي أولات الأحمال) هو أن يضعن حملهن يعني وهم في حالة حيض ونفاث(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) )ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا /(5)سورة الطلاق.بل ويشدد الله تعالي علي ضرورة أن يتقي المؤمنون الله بطاعتهم لأمره الذي أنزله ليرضي عنهم فيكفر عنهم سيئاتهم ويُعظم لهم أجرهم،] ونظرنا فوجدنا أن الله تعالي كلف النبي وأمته بشريعة طلاق جديدة بدَّل الله فيها موضعي الطلاق والعدة فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة نسخ هذا تبديلا بأن قدم العدة للتصدر مشهد الطلاق وليضع الطلاق ويُخبأه وراء الجدار الخلفي للعدة وحال بين الأزواج وبين رغباتهم في تخريب بيوتهم بطول هذه العدة (ثلاثة قروء لذوات الحيض أو من تحيض من النساء،وثلاثة أشهرٍ قمرية للائي لا يحضن أو طول مدة الحمل لذوات الأحمال)
اضغط روابط.تحقيق روايات عبد الله بن عمر
: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@
وبناءا علي ما تقدم فقد كانت المراجعة التي أمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم هي:
1.طلق عبد الله ابن عمر إمرأته علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم .
2.ابطال فعل عبد الله بن عمر بسبب تطليقه علي غير أمر الله الواحد
3.فأمره النبي صلي الله عليه وسلم بإرجاعها أي ردها لوضعها الأول من حال الزوجية.
4.وعدم احتساب التطليقة الخاظئة لأنها بداهة ليست تطليقة لأنها لم تزل زوجته
5.بذريعة أن أحكاما جديدة قد نزلت بتبديل موضع الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ
1.أصبحت أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن:
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)
7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق
10..الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق)،وهو مدة زمنية لازمة لكدح الزوج وانتظاره عدَّا للوصول إلي لحظة الإذن بالتلفظ بالطلاق المحدوفة خلف العدة
11.التطليق لا يكون إلا في نهاية عدة الإحصاء(سورة الطلاق)وبعدها ولا يجوز غير ذلك
12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق)
13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.أصبح بلوغ الأجل
المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)
16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق،في(سورة الطلاق)
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)
أولا ثم تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين(أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد.
19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:



(عدة الاحصاء أولاً ثم الإمساك أوالطلاق)(سورة الطلاق)
 
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق)هي:احصاء العدة بينهما
ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد
ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها

الاجراءات هي:
*اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم
 تطليق ثم 1 تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
.1 والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:
ثلاثة قروء لمن تحيض
وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
*ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
.سورة البقرة
1.الآيات التي فيها التكليف(من228 الي232 ثم من236الي237ثم الآية241)
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ثم قوله تعالي(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)/البقرة)ثم(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
2.ابتدأ الخطاب بقوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)
3.ليس فيها إذا الشرطية بل فيها الإقرار بمنطق الزوج المتلفظ بالطلاق واعتباره مطلقا
4.والمعني هنا في سورة البقرة(يا من طَلَّقَكُنَّ أزواجكن عليكن التربص بأنفسكن ثلاثة قروء..الي آخر الأية)،وهذا السياق كان قد نزل أولا في سورة البقرة ثم بدله الله بعدم اعتبار الزوجات مطلقات في سورة الطلاق لأن الله بدل شريعة الطلاق بتأخير الطلاق وعدم الإعتبار به إلا بعد قضاء عدة قدرها:ثلاثة قروء للحائض وثلاث أشهرٍ للائي لا يحضن وطول مدة الحمل لأولات الأحمال كما سيأتي في الصف الآخر من العرض
5.التربص كعدة هنا يعني الإنتظار لما سيسفر عنه الحال هل يوجد حمل أم لا يوجد وهو يحمل معني انتظار نهاية العدة ليس لإيقاع الطلاق بل لمعرفة هل المطلقة حامل من عدمه؟؟
6.لم يكن في تشريعات الطلاق بسورة البقرة تكليف بإحصاء العدة التي سيكون بعدها فَرْضُ الإمساك أو التطليق ولا شيء غيرهما،إنما كان في سورة البقرة التكليف من جانبٍ واحد هو جانب المطلقة بعدة التربص لا لإحداث الطلاق فقد وقع الطلاق ومضي قبلها لكنها كانت أي عدة التربص لإستبرائها لرحمها من مُطلِّقها خشية أن يكون هناك حمل في أحشائها

7.كان في تشريع سورة البقرة مصطلح الرجعة لكون الطلاق قد تم وحدث فعلاً (والمطلقات يتربصن..)فالرجعة كانت من مقررات سورة البقرة وسبب وجودها هناك هو سبق وقوع الطلاق بالفعل،وكانت من توابع عدة التربص
8.كان في تشريع سورة البقرة مصطلح الرجعة لكون الطلاق قد تم وحدث فعلاً (والمطلقات يتربصن..)فالرجعة كانت من مقررات سورة البقرة وسبب وجودها هناك هو سبق وقوع الطلاق بالفعل،وكانت من توابع عدة التربص
وكان في سورة البقرة مصطلح الطلاق البائن الآتي من فرض عدة الإستبراء وقد دلَّ عليه اللفظ في الآية(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة
نبذة عن الفرق بين التسريح والتفريق
http://moshaf70.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post.html
جاء في لسان العرب في مادة (سرح)
( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول :
[ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق
لكن التفريــق هو تفريق بعد توثيق]،
*فالتسريح في سورة البقرة كان تفريق(بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها

بينما التفريق في سورة الطلاق أصبح/مفارقة بعد توثيق
*فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد استمرت وما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة،تحل لغيره من توها العدة بالإحصاء ثم التطليق ثم الامساك أو التفريق ثم الإشهاد


أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ

1.كانت أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(5هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام متبدلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق

7.كانت الزيادات التالية في العِدَدْ ممتنعة:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة)
13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق ،والتسريح

18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم عدة استبراء:

لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة

21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
1والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق دون سورة البقرة ) هي:
أ)لم يكن فيه في سورة البقرة عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيه في سورة البقرة عدة الصغيرة التي لا تحيض
ج)لم يكن في سورة البقرة عدة الحامل

الحائرون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

1.إن كل من طلق امرأته بطريق الخطأ هو رجل لم يطلق أصلا.
لا تحتسب الطلقة الخاطئة ويمتنع الطلاق في الحمل.rar
رابط معني الحق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والبقرة2هـ
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة البقرة بما تنزل بعدها في سورة الطلاق
أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي. سورتي البقرة والطلاق
الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
2.وعلي كل من يريد أن يُطلق امرأته أن يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

3.وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة.. 


فالطلاق للعدة شريعة ربانية 
1.باللفظ القرآني 
2.والبيان النبوي 

أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم

والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان:
إما أن يكون:
أحدهما:   بسبب كونها حائض ، 
وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:
والبيان هو:
1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ]
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@

 فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:
قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]

 والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ  النبوي (البيان النبوي):
 جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:

 

إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق

1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء كما نزل تشريعه في سورة الطلاق 5 هـ [1. ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن 2. وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد أو المرضعات اللائي تغيب عنهن الحيض أثناء الرضاعة لوجود هرمون اللاكتين والبرو لاكتين،3. وطول فترة الحمل أو ما تبقي منها  للحامل   حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)

[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]

2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،

**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]

3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)


4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها

7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ

 
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر  ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي: 
زاد الله تعالي في أحكام العدد

 (  و  َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أ ) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض
ج) عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها  وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
 انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو     التطليق _ ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ  وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
ثم قال تعالي:

  1. وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
  2. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة الذي روي الحديث الوحيد بالطلاق في الحمل وشذ فخالف كل الثقات علي ما بينهم من اختلاف ،بل ورواه مخالفا لقول الله تعالي [وأولات الأحمال أجلهن(قلت المدون أي ميقات تطليقهن)أن يضعن حملهن)وهو شذوذ يصل الي حد النكارة]وقد تأكد من ترجمته التالية أن في حفطه وهمٌ كبير وضبطه مضطرب قال الذهبي في السير/
 كوفي[ 499بخ م 4 ]قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ  حرف الميم  باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي ،روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم /قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون 1.أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه 2.وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه : قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته 3.وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون  وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات  أمثال مالك وناهيك..من هو مالك؟ خاصة في سلسلته الذهبية  أي رواياته عن نافع عن بن عمر المرفوعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم..قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون  وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه    ]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون:  وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من درجة حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس، كما علق الحافظ النسائي علي حديثه هذا فقال: لا يتابع فيه علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية..وذكره ابن حبان في الثقات قال صالح الحديث قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- قلت المدون:لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة

محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318

تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث 
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288
راجع الرابط هنــــــــــــــــــــــا
والتفصيـــــــــــــــــــــــــــل كالآتي :  
___________




وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:

 


وعن نسخ الله جلَّ وعلا لترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ بترتيبات الطلاق بسورة الطلاق 5هـ حيث أخَّرَ الله الطلاق وخبأه خلف عدة الاحصاء:بالشكل التالي: 



_______________
  


إذن فالطلاق للعدة هو الشريعة المُنَزَّلة تراخياً في سورة الطلاق5هـ ،والناسخة لمُقَابِلِهَا مما كان قبلها من أحكام الطلاق المنزلة سابقا بسورة البقرة1و2هـ


_________________________

رابط      سورة الطلاق    وورد1
ورابط آخر لسورة الطلاق وورد2

وكذلك فالطلاق للعدة هو تبديل تشريعات الطلاق المنزلة تراخيا بسورة الطلاق 5هـ،ليكون عدةً ثم طلاق ثم إشهاد ثم تفريق ثم تحل بعد التفريق للخطاب

كان تشريع سورة البقرة1و2هـ هو:
طـــــــلاق  ثم   عـــــــدة استبراء ثم    تسريـــــــح بدون اشهاد
 
فبدله الله تعالي حين أنزل سورة الطلاق5هـ ب:
 
بعـــدةٍ إحصاء أولاً ثم الإمساك أو التطليـــــق ثم   التفريق  ثم الاشهاد


و


وهذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا بنصه ليس في آفة من آفات النقل وهو الحديث العمدة في جملة أحاديث ابن عمر في طلاق امرأته والمقياس لقدر انحراف الرواة عن ضيطهم أو درجات حفظهم أو مخالفاتهم وبيان قدر وحجم ونوع الإنحراف في الرواية من الشذوذ إلي النكارة (انظر رابط علل المتون في نقل الأحاديث النبوية )


ترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق
87. 2.سورة البقرة عدد آياتها 286
88. 8.سورة الأنفال 75 آية
89. 3.سورة آل عمران 200 آية
90. 33.سورة الأحزاب 73 آية
91. 60.سورة الممتحنة 13 آية
92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية
93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات
94. 57.سورة الحديــــد 29 آية
95. 47.سورة محمد 38 آية
96. 13.سورة الرعـد 43 آية*
97. 55.سورة الرحمن 78 آية
98. 76.سورة الإنسان 31 آية
99. 65.سورة الطلاق 12 آية
100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات
101. 59.سورة الحشر 24 آية
102. 24.سورة النــــــور 64 آية
103. 22.سورة الحج 78 آية
104. 63.سورة المنـافقون 11 آية
105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
106. 49.سورة الحجرات 18 آية
107. 66.سورة التحريم 12 آية
108. 64.سورة التغابن 18 آية
109. 61.سورة الصف 14 آية
110. 62.سورة الجمعة 11 آية
111. 48.سورة الفتـــح 29 آية
112. 5.سورة المائدة 120 آية
113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية
114. 110.سورة النصر 3 آيات
_____________________________________________________________

**بداية وكيفية تطليق الزوج لزوجتــــه
*المقدمة جزءٌ لا يتجزء من هذا المحرر

*------------------------------------










إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق؟؟
1.  يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ) 

[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق] 

2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)، 
 
**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق) 

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] 

3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)، 

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق) 

4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 
 
6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها 

7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ


************************************


 قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
والمراد هنا في آية سورة الطلاق
أن الله تعالي قصد بلفظ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن معني إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن  بعد عدتهن
^^^^^^^^
ونستأنف ما بدأناه قبل تفصيل الكلام علي إذا، فنقول :ثم فصل الله تعالي العدة في الآيات بعدها من(4إلي الآية 5) من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق(والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق إلا عمر بن الخطاب فقد داخل نفسه حسٌ بتبديل تشريعي ذهب علي أثره الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشكو اليه ما فعله ابن عمر ابنه رضي الله عنهما)وغلب علي حدس العامة من الناس ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة2هجري(والتي كانت قد أُسِّسَتْ علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق 5هجري علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنهما فما كان يعرفه ابن عمر هو الذي كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)أن يُطَلِّق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلِّقَت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد سلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد (قلت المدون: أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر)،وكان قَدَرُها أن يُطَلِّقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالي عنه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953).حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)،[قلت المدون:وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ،ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وحُقَ لهذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي  العــدة أولاً ثم  الإمساك أو الطــــــــلاق 
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(المنزلة في 2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(المنزلة في العام : 5 هجري)؟ 
1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس بعد، الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق 5هـ)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة 2هجري،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبل)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 
2).كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة 2هـ) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق 5هـ) هي الأحكام اللاحقة.
3).كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة 2هـ)في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم عدة الإستبراء)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي توقيع الطلاق)وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،
4).وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (عدة استبراء) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )،فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق 5هجري زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد uبنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، vوبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق) 
5).وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
^فكانت تحتسب لها التطليقة،
^وكانت تسمي مطلقة ،
^وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،
^وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،
^وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،
^وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، 
^ والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق
لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين    جاء في لسان العرب في مادة (سرح)
( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [ قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)^ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدةِ حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة.الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :
العـــــدة أولاً ثم الإمساك أو الطــــلاق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

7)^ومن الفروق التي تميزت بعد تبديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت..ابيها)،تتربصها بنفسها، هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.
8)^ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده  يوما بعد يومٍ وأسبوعاً بعد أسبوعٍ وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الأول ثم الثاني ثم الثالث،وهو في هذه العدة يحصي بنفسه مع زوجته عدة الإحصاء، وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شُتِتُوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة  لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه . فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق بعد نهاية العدة فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجية التي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) 
 [ قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.